مرسوم رئاسي رقم 2000-370
· ج.ر عدد 69 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-370 مؤرخ في 20 شعبان عام 1421 الموافق 16 نوفمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون القضائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية تركيا، الموقعة بالجزائر في 14 مايو سنة 1989. 23
الباب الثالث — أحكام خاصة في المادة الجزائية › الفصل الأول — تسليم المجرمين
المادة 38
إذا رأت الدولة المطلوبة أنها بحاجة إلى معلومات تكميلية للتأكد من أن شروط الاتفاقية مكتملة أو يمكن اكتمالها ، تعلم الدولة الطالبة بهذا 25 شعبان عام 1421 ه 30 الجزية الجزائرية - العدد 6.9. 21 نوفمبر سنة 2000 م الأمر عن الطريق الدبلوماسي وذلك قبل رفض الطلب يجوز للدولة المطلوبة أن تحدد أجلا للحصول على المعلومات المذكورة.