مرسوم رئاسي رقم 2000-370
· ج.ر عدد 69 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-370 مؤرخ في 20 شعبان عام 1421 الموافق 16 نوفمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون القضائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية تركيا، الموقعة بالجزائر في 14 مايو سنة 1989. 23
الباب الثالث — أحكام خاصة في المادة الجزائية › الفصل الأول — تسليم المجرمين
المادة 37
يجوز وضع حد للقبض المؤقت إذا لم تتسلّم الدولة المقدم إليها الطلب في ظرف 45 يوما بعد إلقاء القبض أحد المستندات المبينة في الفقرة الثانية من المادة 35.
ولا يمنع إطلاق السراح عن القاء القبض أو التسليم إذا وصل طلب التسليم فيما بعد.