الباب الثالث — أحكام خاصة في المادة الجزائية › الفصل الأول — تسليم المجرمين
المادة 36
في حالة الاستعجال وبناء على طلب السلطات المختصة للدولة الطالبة يباشر القبض المؤقت ريثما يصل عن الطريق الدبلوماسي طلب التسليم والمستندات المذكورة في الفقرة الثانية من المادة 35 أعلاه. يوجه طلب القبض المؤقت إلى السلطات المختصة التابع إلى الدولة المطلوبة عن طريق البريد أو التلغراف أو أي طريق آخر يترك أثرا مكتوبا يجب أن يشير الطّلب إلى وجود أحد المستندات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 35 وإلى نية إرسال طلب التسليم.
كما تُبيّن المخالفة التي يطلب التسليم من أجلها ومكان وزمان ارتكابها بالإضافة إلى وصف دقيق للشخص المطلوب.
تحاط الدولة الطالبة علما وبدون تحديد أجل بالنتيجة المعطاة لطلبها.