الباب الثالث — أحكام خاصة في المادة الجزائية › الفصل الأول — تسليم المجرمين
المادة 35
1 - يقدم طلب التسليم كتابيًا ويوجه عن الطريق الدبلوماسي.
2 - ويدعم الطلب ب :
أ - الأصل أو الصورة الرسمية لقرار نافذ الإجراء أو لأمر بالقبض أو لأية وثيقة تكتسي نفس القوة وتمنح ضمن الإجراءات المنصوص عليها في قانون الطرف الطالب، ب – عرض للوقائع التي يطلب التسليم من أجلها ومكان و زمان ارتكابهم والتكييف القانوني والأحكام القانونية الواجب تطبيقها، تحدد تحديدا دقيقا،
ج - يصحب الطلب بنسخة من الأحكام القانونية المطبقة وكذا أوصاف دقيقة للشخص الذي يجب تسليمه وكل معلومة من شأنها اكتشاف هويته وجنسيته.