الباب الثالث — أحكام خاصة في المادة الجزائية › الفصل الأول — تسليم المجرمين
المادة 34
لا يمكن أن يكون مواطنو الطرفين المتعاقدين محل تسليم وتؤخذ صفة مواطن بعين الاعتبار وقت اقترافه الجريمة المطلوب تسليمه من أجله.
غير أنه يتعهد الطرف المطلوب في حالة ما إذا كان في دائرة اختصاصه محاكمتهم، أن يتابع مواطنيه أنفسهم الذين اقترفوا في تراب الدولة الأخرى جرائم تعاقب كجنايات أو جنح في البلدين وعندما يرسل له الطرف الآخر عن الطريق الدبلوماسي، طلب إقامة دعوى مصحوب بملفات ووثائق وعناصر التحقيق التي في حوزنه يجب أن يحاط الطرف الطالب علما بالنتيجة المخصصة لطلبه.