الباب الثالث — أحكام خاصة في المادة الجزائية › الفصل الأول — تسليم المجرمين
المادة 33
يرفض تسليم المجرمين :
أ - إذا كانت الجرائم التي يطلب التسليم من أجلها قد ارتكبت في الدولة المطلوبة
ب - إذا كانت الجرائم موضوع الطلب قد صدر فيها حكم نهائي من طرف الدولة المطلوبة،
ج - إذا تقادمت الدعوى أو العقوبة حسب تشريع الدولة الطالبة والدولة المطلوبة عند استلام الطلب من طرف الدولة المطلوبة، 25 شعبان عام 1421 ه الجريدة الرسمية 21 نوفمبر سنة 2000 م
د - إذا ارتكبت الجرائم خارج تراب الدولة الطالبة من طرف شخص غير تابع لها، وكان تشريع الدولة المطلوبة لا يسمح بمتابعة نفس الجرائم إذا ارتكبها أجنبي خارج ترابها،
ه - إذا كانت الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها تعتبرها الدولة المطلوبة على أنها مجرد خرق التزامات عسكرية
و - إذا صدر عفو شامل في الدولة المطالبة أو الدولة المطلوبة شريطة أن يكون عدد الجرائم في هذه الحالة الأخيرة يعادل تلك التي يمكن أن تتابع في هذه الدولة إذا ارتكبها أجنبي خارج ترابها.
ز-يجوز رفض التسليم إذا كانت الجرائم المطلوب من أجلها التسليم موضوع متابعات في الدولة المطلوبة أو صدر فيها حكم نهائي في بلد آخر.