مرسوم رئاسي رقم 2000-370
· ج.ر عدد 69 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-370 مؤرخ في 20 شعبان عام 1421 الموافق 16 نوفمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون القضائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية تركيا، الموقعة بالجزائر في 14 مايو سنة 1989. 23
الباب الثالث — أحكام خاصة في المادة الجزائية › الفصل الأول — تسليم المجرمين
المادة 31
يخضع لأمر تسليم المجرمين :
1- الأشخاص المتابعون من أجل جنايات أو جنح معاقب عليها في قوانين الطرفين المتعاقدين بسنة حبسا على الأقل.
2- الأشخاص الذين حكمت عليهم محاكم الدولتين حضوريا أو غيابيا بشهرين حبسا على الأقل من أجل جنايات أو جنح معاقب عليها في الدولة الطالبة.