المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1421 الموافق 16 نوفمبر سنة 2000 عبد العزيز بوتفليقة العدد 6.9. . 23 اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية تركيا إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة، وحكومة الجمهورية التركية من جهة أخرى.
اعتبارا منهما للمثل الأعلى المشترك من العدالة والحرية الذي يقود الدولتين.
ونظرا لرغبتهما المشتركة في تقوية علاقات الصداقة بين الشعبين، وتدعيم العلاقات التي تربط بينهما فيما يتعلّق بالشؤون القانونية والقضائية.
اتفقتا على ما يأتي :
الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول أحكام تمهيدية
المادة الأولى يتعهد الطرفان المتعاقدان أن يتبادلا المساعدة القضائية على نطاق واسع كلما كان ذلك ممكنا حسب أحكام هذه الاتفاقية، في المواد المدنية والتجارية والجزائية التابعة لاختصاص السلطات القضائية للطرف الذي يقدم إليه الطلب عند طلب المساعدة وأن يتبادلا المعلومات المتعلقة بالتنظيم القضائي والتشريع وأحكام القضاء.
الفصل الثاني كفالة المصاريف القضائية وحق التقاضي
المادة 2 لا يمكن أن تفرض على رعايا كل واحد من الطرفين المتعاقدين كفالة ولا إيداع تحت أية تسمية كانت وذلك إما بسبب صفتهم أجانب أو بسبب عدم وجود مسكن لهم أو مكان لإقامتهم في البلد. 24 البخر وتطبق أحكام الفقرة السابقة على الأشخاص المعنوية، المؤسسة أو المرخص لها في ممارسة نشاطها حسب القوانين المعمول بها عند كل واحد من الطرفين المتعاقدين، ويتمتع رعايا الطرفين داخل حدود إقليم كلّ منهما بحرية التقاضي أمام الهيئات القضائية للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها.