الباب الثاني — تنفيذ الأحكام والقرارات المدنية والتجارية وأحكام المحكمين
المادة 28
ان العقود الرّسميّة والعقود الموثقة النافذة الإجراء في أحد البلدين تعتبر نافذة الاجراء في البلد الآخر بموجب قرار من السلطة المختصة حسب قانون البلد الذي يجب أن يتابع فيه التنفيذ.
تكتفي هذه السلطة بالنظر فيما إذا كانت العقود تتوفر فيها الشروط اللازمة لإثبات صحتها في الدولة التي تسلّمها وفيما إذا كانت الأحكام المطلوب تنفيذها لا تحتوي على شيء مخالف للنظام العام للبلد المطلوب تنفيذ الأمر فيه أو لمبادىء القانون العام المطبق في هذه الدولة.