الباب الثاني — تنفيذ الأحكام والقرارات المدنية والتجارية وأحكام المحكمين
المادة 27
تنفذ قرارات هيئات التحكيم القضائية إذا توفرت الشروط التالية زيادة على الشروط المقررة في المادة 20 من هذه الاتفاقية : 28 الجريدة الرسمية للجمهور
أ - أنه صدر القرار بمقتضى اتفاق مكتوب يثبت اختصاص هيئة التحكيم القضائية في قضية معينة أو في قضايا آتية في المستقبل ستنشأ عن علاقة شرعية معينة وأصدرت الهيئة التحكيمية قرارها طبقا للاختصاصات المتفق عليها ،
ب - أنه ثبت ما يحقق صحة الاتفاقية المتضمنة للاعتراف بالاختصاص لهيئة تحكيم قضائية حسب قوانين الطرف المتعاقد الذي يجب تنفيذ القرار في إقليمه.