الباب الثاني — تنفيذ الأحكام والقرارات المدنية والتجارية وأحكام المحكمين
المادة 23
تقتصر الجهة القضائية المختصة على النظر فيما إذا كان الحكم المطلوب له التنفيذ، تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة لكي تستفيد من حجية الشيء المقضي فيه، وتقوم هذه السلطة بهذا التحقيق من تلقاء نفسها ويجب أن تثبت نتيجة ذلك في حكمها.
وعندما تمنح التنفيذ، تأمر الجهة القضائية عند الاقتضاء باتخاذ التدابير اللازمة لإعطاء الحكم الأجنبي نفس الإشهار الذي يكون له لو كان صدر في البلد الذي أعلن فيه نفاذه.
العدد 6.9. . 27