مرسوم رئاسي رقم 2000-370
· ج.ر عدد 69 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-370 مؤرخ في 20 شعبان عام 1421 الموافق 16 نوفمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون القضائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية تركيا، الموقعة بالجزائر في 14 مايو سنة 1989. 23
الباب الثاني — تنفيذ الأحكام والقرارات المدنية والتجارية وأحكام المحكمين
المادة 22
تمنح الجهة القضائية المختصة، حسب قانون الدولة التي يطلب فيها التنفيذ، أمر التنفيذ بناء على طلب كل طرف له شأن أما الاجراءات المتعلقة بطلبه فيسري عليها قانون الدولة المطلوب فيها التنفيذ.