الباب الثاني — تنفيذ الأحكام والقرارات المدنية والتجارية وأحكام المحكمين
المادة 20
إن الأحكام والقرارات الصادرة حسب الاختصاص القضائي والاختصاص الولائي في المواد المدنية والتجارية عن المحاكم المنعقدة في الجزائر أو في تركيا، تحوز حكم قوة الشيء المقضي فيه في الدولة الأخرى، إذا توفرت فيها الشروط التالية :
أ - أن يصدر الحكم أو القرار من جهة قضائية مختصة وفقا لقانون الدولة التي يقدم إليها الطلب إلا في حالة التنازل الصريح للمعني،
ب - أن يكون الأطراف مبلغين بصفة قانونية أو ممثلين أو مقررا اعتبارهم متغيبين حسب قانون الدولة التي صدر في القرار، 25 شعبان عام 1421 ه 21 نوفمبر سنة 2000 م
ج - كون الحكم أو القرار قد اكتسب قوة الشيء المقضي به وقابلا للتنفيذ طبقا لقانون البلد الذي صدر منه، ما عدا الأحكام التي تأمر فقط باتخاذ إجراءات تحفظية أو مؤقتة وفي هذه الحالة الأخيرة تنفذ ولو كانت محل معارضة أو استئناف بشرط أن تكون قابلة للتنفيذ،
د - عدم احتواء الحكم على أي شيء يعتبر مخالفا للنظام العام للدولة المطلوب فيها التنفيذ أو المبادىء القانون المطبقة في هذه الدولة،
ه - ألا يكون الحكم أو القرار مخالفا لحكم قضائي صادر في نفس الدولة واكتسب بالنسبة إليه حجية الشيء المقضي به.