مرسوم رئاسي رقم 2000-370
· ج.ر عدد 69 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-370 مؤرخ في 20 شعبان عام 1421 الموافق 16 نوفمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون القضائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية تركيا، الموقعة بالجزائر في 14 مايو سنة 1989. 23
الفصل السابع — لغة وطريقة المراسلة
المادة 18
تكون العقود والمستندات المرسلة أو المقدمة تطبيقا لأحكام هذه الاتفاقية محررة بلغة الطرف الطالب ومصحوبة بترجمة مصادق على صحتها بلغة السلطة التي قدم إليها الطلب.