الفصل السادس — مثول الشهود والخبراء
المادة 17
1 - لا يمكن أن يحاكم أي شاهد أو خبير، مهما كانت جنسيته بعد أن يكون قد تلقى من السلطات القضائية للجهة صاحبة الطلب دعوة للحضور، ولا يجوز أن يتابع أو يحبس أو أن تتعرض حريته الفردية لأي تقييد لأسباب أو تنفيذا لأحكام صدرت قبل مغادرته تراب الجهة المقدم إليها الطلب.
2- تنتهي الحصانة المنصوص عليها في هذه المادة خلال ثلاثين يوما متتالية وكان في استطاعة الشاهد أو الخبير مغادرة الجهة صاحبة الطلب بعد أن سمحت له السلطات القضائية بالمغادرة إلا أنه بقى بهذا الإقليم أو عاد إليه بعد أن غادره.