الفصل السادس — مثول الشهود والخبراء
المادة 16
1 - ينقل مؤقتا كل شخص محبوس الذي طلبت مثوله بصفة شاهد الجهة صاحبة الطلب، إلى الإقليم الذي يجري فيه سماع الشاهد . وذلك شريطة أن يعاد في الأجل الذي تعينه الجهة التي قدم إليها الطلب دون الإخلال بأحكام المادة 17 في حالة ما إذا أمكن تطبيقها.
يرفض النقل :
أ - إذا لم يوافق الشخص عليه، ب إذا كان الحضور ضروريا في الإجراءات الجنائية السارية في إقليم الجهة التي قدم إليها الطلب،
ج - إذا كان نقله يؤدي إلى تمديد مدة حجزه أو، د إذا اعترضت اعتبارات قهرية أخرى على نقله إلى إقليم الجهة صاحبة الطلب.
2- يجب أن يبقى الشخص الذي تم نقله محبوسا في إقليم الجهة صاحبة الطلب.