الفصل السادس — مثول الشهود والخبراء
المادة 15
1 - إذا ما اعتبر البلد صاحب الطلب أن المثول الشخصي لشاهد أو خبير ضروري أمام السلطات القضائية، فعليها أن تشير إلى ذلك في طلب استلام دعوة الحضور، ويقوم البلد الذي قدم إليه الطلب باستدعاء الشاهد أو الخبير للمثول. 25 شعبان عام 1421 ه 26 الجزائرية - العدد 6.9. 21 نوفمبر سنة 2000 م يتكفل البلد المقدم إليه الطلب باطلاع البلد الطالب على رد الشاهد أو الخبير.
2 - وفي الحالة المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة ينبغي أن يشار على الطلب أو على دعوة الحضور إلى المبلغ التقريبي للتعويضات التي يجب دفعها، كذلك نفقات السفر والإقامة التي يجب تسديدها، يجب أن تكون هذه التعويضات معادلة على الأقل للتعويضات الممنوحة حسب التعريفات والتنظيمات النافذة في الدولة صاحبة الطلب.
3 - وإذا ما تمّ تقديم الطلب حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة، يجب على البلد صاحب الطلب أن يقدم للشاهد أو الخبير بناء على طلبه، كلّ أو بعض نفقات السفر.