الفصل الخامس — إرسال وتنفيذ الإنابات القضائية
المادة 13
يجب على السلطة المقدم إليها الطلب أن تقوم بناء على طلب السلطة الطالبة بما يلي :
1 - تنفيذ الإنابة القضائية حسب اجراء خاص وذلك إذا كان هذا الإجراء غير مخالف للتشريع الجاري في بلاده.
2 - اطلاع السلطة الطالبة في الوقت المعين بالتاريخ والمكان الذي يجب أن يتم فيه تنفيذ الإنابة القضائية كي يتمكن الطرفان المعنيان من الحضور ضمن الكيفيات المنصوص عليها في القانون الجاري في البلد الذي يتم فيه التنفيذ.