الباب الثالث — الامتيازات والحصانات الخاصة بالمراكز القنصلية والموظفين القنصليين والأعضاء الآخرين لمركز قنصلي
المادة 9
السكن
(1) تستطيع الدولة الباعثة، في نطاق الشروط والإجراءات المقررة في تشريع دولة الإقامة :
أ) أن تمتلك أراض، مبان أو أجزاء من مبان أو لواحقها أو تنتفع منها أو تحوزها أو تقتنيها أو تشغلها على أن تكون ضرورية لإنشاء أو إبقاء مركز قنصلي أو لإسكان أعضاء المركز القنصلي، ب أن تنجز لنفس الأغراض مبان أو أجزاء من مبان أو لواحقها على الأراضي التي امتلكتها أو تحوزها أو تشغلها
ج) أن تتنازل على الأملاك المشار إليها في البندين أب من هذه الفقرة أو تتخلى عن حقها فيها. 2 (2) يمكن الدولة الباعثة أن تعتمد على مساعدة دولة الإقامة قصد الامتلاك أو الانتفاع أو الحيازة أو شغل أو بناء أو ترميم أراض، مبان أو أجزاء من مبان أو لواحقها للأغراض المشار إليها في الفقرة السابقة.
(3) لا تعفي أحكام هذه المادة الدولة الباعثة من الامتثال لقوانين البناء والتعمير المطبقة في المنطقة التي توجد فيها هذه العقارات.