الباب الثاني — إقامة العلاقات القنصلية وتسييرها
المادة 7
ممارسة وظائف رئيس المركز القنصلي بصفة مؤقتة 1 (1) إذا تعذر على رئيس المركز القنصلي ممارسة مهامه أو إذا ظلّ مركزه شاغرا فإن الدولة الباعثة تستطيع تعيين شخص لتسيير المركز القنصلي بصورة مؤقتة. ويتم إخطار وزارة الشؤون الخارجية لدولة الإقامة بذلك. يستفيد هذا الشخص أثناء تأدية مهمته من نفس المعاملة الممنوحة لرئيس المركز القنصلي الذي ينوب عنه أو من المعاملة التي كان يتمتع بها حتى وقته إن كان ذلك لصالحه 2 (2) يبقى متفق عليه أن دولة الإقامة غير ملزمة تبعا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة الجزيز بأن تمنح الشخص المعين لتسيير المركز القنصلي بصورة مؤقتة، الحقوق والامتيازات والحصانات التي تخضع ممارستها أو التمتع بها إلى شروط مبينة في هذه الاتفاقية لا تتوفر في هذا ، الشخص 3 (3) عندما يعين عضو من الموظفين الدبلوماسيين بالبعثة الدبلوماسية للدولة الباعثة بدولة الإقامة لتسيير المركز القنصلي بصورة مؤقتة طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة فإنه يستفيد من الامتيازات والحصانات الدبلوماسية إذا لم تعترض على ذلك دولة الإقامة.