الباب الثاني — إقامة العلاقات القنصلية وتسييرها
المادة 6
ممارسة الوظائف القنصلية من قبل بعثة دبلوماسية 1 (1) يستطيع رئيس البعثة الدبلوماسية المعتمد لدى دولة الإقامة تعيين عضو أو عدة أعضاء من الموظفين الدبلوماسيين لممارسة المهام القنصلية في إطار البعثة، يبلغ هذا التعيين إلى وزارة الشؤون الخارجية لدولة الإقامة 2 (2) ممارسة المهام القنصلية من طرف أعضاء البعثة الدبلوماسية على النحو المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة لا تمس الامتيازات والحصانات التي يتمتعون بها بصفتهم أعضاء من الموظفين الدبلوماسيين لهذه البعثة.