الباب الثاني — إقامة العلاقات القنصلية وتسييرها
المادة 5
اعتماد أعضاء المركز القنصلي 1 (1) يجب إشعار دولة الإقامة، عبر الوسائل الدبلوماسية بكل تعيين متعلق بموظف قنصلي أو كل عضو جماعة الخدم بمركز قنصلي وكذلك بعنوانه الخاص في دولة الاقامة العدد 69. 5
(2) تستطيع دولة الإقامة عند التبليغ أو في وقت لاحق، أن ترفض أو تنهي الاعتراف بكل شخص بصفته موظفا قنصليا أو عضو جماعة الخدم.
تقوم الدولة الباعثة حسب الوضع باستدعاء الشخص المعني أو بإنهاء مهامه بالمركز القنصلي.