الباب الخامس — أحكام عامة
المادة 52
المدة والفسخ 1 (1) تبرم هذه الاتفاقية لمدة غير محددة.
(2) يحق لكلا الطرفين المتعاقدين في أي وقت فسخ هذه الاتفاقية، على أن يكون الفسخ نافذ المفعول بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام الاشعار بذلك من طرف الدولة الأخرى.
حرر بالجزائر في 14 مايو سنة 1989 في 4 نسخ اثنتين باللغة العربية واثنتين باللغة التركية ولكل منها نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجمهورية التركية الجزائرية محموث أولطان الديمقراطية الشعبية سانقر لو علي بن فليس وزير العدل وزير العدل 25 شعبان عام 1421 ه 21 نوفمبر سنة 2000 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الشؤون الخارجية المديرية العامة للشؤون القنصلية رقم : 28-99 تهدي وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أطيب تحياتها إلى سفارة تركيا بالجزائر وتبعا لمذكرتها رقم 12.111 المؤرخة في 13 يناير سنة 1999 ، تتشرف أن تقترح عليها التصحيحات المبينة أدناه والتي ينبغي إدخالها على النص باللغة العربية للاتفاقية القنصلية بين الجزائر وتركيا الموقعة بالجزائر بتاريخ 14 مايو 1989 وهذا قصد تمكين الجانب الجزائري التصديق عليها .
المقدمة فقرة 2:تستبدل في السطر الثالث كلمة "تسوية" بكلمة "تنظيم ... الباقي بدون تغيير...
عنوان الباب الأول : يعوض عنوان هذا الباب "إجراءات تمهيدية" ب"أحكام تمهيدية".