مرسوم رئاسي رقم 2000-369
· ج.ر عدد 69 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-369 مؤرخ في 20 شعبان عام 1421 الموافق 16 نوفمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التركية الموقعة بالجزائر في 14 مايو سنة 1989
الباب الثاني — إقامة العلاقات القنصلية وتسييرها
المادة 4
تبليغ سلطات الدائرة القنصلية بمجرد أن يسمح لرئيس المركز القنصلي ولو مؤقتا لممارسة وظائفه فإن دولة الإقامة مدعوة في الحين إلى إشعار السلطات المختصة في الدائرة القنصلية بذلك كما أنها مدعوة للسهر على اتخاذ الإجراءات الضرورية حتى يتسنّى لرئيس المركز القنصلي أداء واجبات مهمته والاستفادة من المعاملة المنصوص عليها في أحكام هذه الاتفاقية.