مرسوم رئاسي رقم 2000-369
· ج.ر عدد 69 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-369 مؤرخ في 20 شعبان عام 1421 الموافق 16 نوفمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التركية الموقعة بالجزائر في 14 مايو سنة 1989
الباب الخامس — أحكام عامة
المادة 49
ممارسة الوظائف القنصلية في دولة أخرى تستطيع الدولة الباعثة، بعد إعلام دولة الإقامة تكليف مركز قنصلي مقام في هذه الدولة بتأمين ممارسة الوظائف القنصلية في دولة أخرى.