مرسوم رئاسي رقم 2000-369
· ج.ر عدد 69 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-369 مؤرخ في 20 شعبان عام 1421 الموافق 16 نوفمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التركية الموقعة بالجزائر في 14 مايو سنة 1989
الباب الخامس — أحكام عامة
المادة 46
ممارسة الوظاف القنصلية غير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية يسمح للموظفين القنصليين، بالإضافة إلى الوظائف المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أن يمارسوا كل مهمة قنصلية أخرى معترف بها من طرف دولة الإقامة تتماشى مع صفتهم.