الباب الرابع — الوظائف القنصلية
المادة 44
الطائرات 1 (1) طبقا لقوانين وأنظمة دولة الإقامة يمكن الموظفين القنصليين أن يمارسوا حق الرقابة والتفتيش المنصوص عليهما في القوانين والأنظمة لدى الدولة الباعثة على الطائرات المسجلة في هذه الدولة وكذلك على طواقمها، ويمكن كذلك أن يقدموا لهم المساعدات.
(2) عندما تتعرّض طائرة مسجلة في الدولة الباعثة لحادث على تراب دولة الإقامة فإن السلطات المختصة بها تبلغ بذلك المركز القنصلي الأقرب من المكان الذي وقع فيه الحادث بدون أي تأخير.
(3) لا تطبق أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة على الطائرات العسكرية. 18