الباب الرابع — الوظائف القنصلية
المادة 42
تعطل السفينة أو غرقها 1 (1) إذا غرقت سفينة للدولة الباعثة أو اعتطبت أو ارتطمت أو قذفت على شاطىء أو حدث لها أي خلل آخر في المياه الإقليمية أو الداخلية لدولة الإقامة، بما في ذلك في الموانىء، تخبر السلطات المختصة لهذه الدولة بدون تأجيل الموظف القنصلي للدولة الباعثة. 2 (2) في الحالات المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة، تتخذ السلطات المختصة لدولة الإقامة، وفقا لتشريعها، جميع التدابير الضرورية من أجل تنظيم إنقاذ وحماية السفينة، الركاب والطاقم وتجهيزاتها وحمولتها ومؤونتها والأشياء الأخرى الموجودة على متنها وأيضا لتجنب أو القضاء على كل مس بالملكية وكل فوضى تحدث على متن السفينة وتتخذ هذه الإجراءات أيضا على كل الأشياء والأمتعة التابعة للسفينة أو لحمولتها المقذوفة من على ظهرها وتخبر سلطات دولة الإقامة الموظف القنصلي على كل الإجراءات المتخذة.
تساعد هذه السلطات الموظف القنصلي على اتخاذ التدابير الملائمة على إثر اعتطاب أو ارتطام أو غرق السفينة.
(3) إذا تم العثور على شاطىء دولة الإقامة أو بمقربة منه على السفينة الغارقة للدولة الباعثة على تجهيزاتها أو حمولتها أو مؤونتها أو أي أشياء أخرى كانت على متنها أو تم جلبها إلى ميناء هذه الدولة، ولم يكن وقتها أي من رئيس الباخرة أو موكله أو العامل البحري أو ممثل التأمينات حاضرا أو قادرا على اتخاذ الإجراءات الهادفة إلى حماية أو تسيير هذه الأشياء، يحق للموظف القنصلي أن يتخذ كممثل لمالك السفينة التدابير التي كان بإمكان مالكها اتخاذها لنفس الأغراض لو كان حاضرا. 2 العدد 69 17. 17 4 (4) يستطيع الموظف القنصلي أيضا اتخاذ التدابير المحددة في الفقرة 3 من هذه المادة، بخصوص كل متاع تابع لأحد رعايا الدولة الباعثة تم جلبه من على متن أو حمولة سفينة ما بغض النظر عن جنسيتها إلى الميناء أو تم العثور عليها بالشاطيء أو بالقرب منه، أو على متن السفينة المعطلة المرتطمة أو الغارقة. يجب على السلطات المختصة لدولة الإقامة إخبار بدون تأجيل الموظف القنصلي عن وجود مثل هذا المتاع. 5 (5) يحق للموظف القنصلي أن يشارك في التحقيق المفتوح من أجل تحديد أسباب تعطل أو ارتطام أو غرق السفينة مع مراعاة قوانين وأنظمة دولة الإقامة.