الباب الرابع — الوظائف القنصلية
المادة 41
تدخل سلطات دولة الإقامة على متن السفينة
(1) إذا كان في نية محكمة أو أية سلطة أخرى لدولة الإقامة إيقاف أو حبس على متن سفينة الدولة الباعثة، رئيس الباخرة أو أي عضو آخر لطاقمها أو مسافر أو أي شخص آخر ليس هو من رعايا دولة الإقامة، أو حجز ملكية موجودة على متن السفينة أو القيام على متنها بتحقيق رسمي، فيحب على السلطات المختصة لدولة الإقامة أن تخبر مسبقا الموظف القنصلي ليستطيع حضور تنفيذ مثل هذه الإجراءات وإذا كان بسبب الاستعجال غير ممكن إشعار بذلك الموظف القنصلي أو إذا لم يكن باستطاعة أي موظف قنصلي حضور تنفيذ مثل هذه الإجراءات، فإن سلطات دولة الإقامة تخبر بدون تأجيل وبالتفصيل الموظف القنصلي عن الإجراءات التي تم اتخاذها ، تسمح السلطات المختصة لدولة الإقامة للموظف القنصلي بأداء الزيارة للشخص الموقوف أو المحبوس، وبالتحدث معه واتخاذ الإجراءات الملائمة الهادفة لحماية مصالحه أو مصالح السفينة المعنية. 25 شعبان عام 1421 ه 21 نوفمبر سنة 2000 م. 2 (2) لا تطبق أحكام هذه المادة على التحريات العادية المؤداة من طرف سلطات دولة الإقامة الخاصة بالجوازات والجمارك والصحة العمومية وتلوث البحر والمحافظة على الحياة البشرية في البحر أو على أي اجراء متخذ بناء على طلب أو بموافقة رئيس الباخرة.