الباب الرابع — الوظائف القنصلية
المادة 40
الكفاءة القضائية على متن السفينة 1 (1) لا تستطيع المحاكم والسلطات الأخرى المختصة في المجال القضائي لدولة الإقامة ممارسة ولايتها إذا كان الأمر يتعلّق بمخالفات مرتكبة على متن سفينة الدولة الباعثة، إلا في الحالات الآتية :
أ) المخالفات المرتكبة من أو ضد مواطن من دولة الإقامة، أو من أو ضد أي عضو آخر لا ينتمي لطاقم السفينة، ب المخالفات المخلة بهدوء أو أمن الميناء أو المياه الاقليمية أو الداخلية لدولة الإقامة
ج) المخالفات المرتكبة ضد قوانين وأنظمة دولة الإقامة المتعلقة بالصحة العمومية، أو بأمن الحياة البشرية في البحر ودخول وإقامة الأجانب، بالجمارك وبتلوث البحر أو أي عمل غير شرعي، د المخالفات المعاقب عليها من قبل تشريع دولة الإقامة بعقوبة تحد من الحرية الشخصية لمدة خمس سنوات على الأقل. 2 (2) وفي الحالات الأخرى، لا تستطيع السلطات المشار إليها أعلاه أن تتدخل إلا بطلب أو موافقة الموظف القنصلي.