الباب الثاني — إقامة العلاقات القنصلية وتسييرها
المادة 3
تعيين الموظفين القنصليين ومباشرة وظائفهم 1 (1) تلتزم الدولة الباعثة بإعلام دولة الإقامة عبر الطرق الدبلوماسية، عن تسمية أو تعيين كل شخص كموظف قنصلي،
(2) إذا كان الأمر يتعلّق برئيس المركز القنصلي، يجب تسليمه براءة الاعتماد أو أية وثيقة أو عقد مشابه تبين براءة الاعتماد أو الوثيقة أو العقد المشابه مقر المركز القنصلي ودائرته، 25 شعبان عام 1421 ه 21 نوفمبر سنة 2000 م
(3) طبقا للقواعد والإجراءات السارية المفعول على ترابها، تسلّم دولة الإقامة في أقرب وقت ممكن ودون مقابل براءة الاعتماد أو أي رخصة أخرى إلى رئيس المركز القنصلي وحسب الحالة إلى الموظفين القنصليين المعينين كرؤساء مكاتب منفصلة تبين براءة الاعتماد أو الرخصة خاصة مقر المركز القنصلي ودائرته
(4) في انتظار تسليم براءة الاعتماد، يمكن أن يسمح لرئيس المركز القنصلي بممارسة مهامه مؤقتا.
في هذه الحالة يجري العمل بأحكام هذه الاتفاقية، 5 (5) في حالة رفض أو سحب براءة الاعتماد أو أية رخصة أخرى فإن دولة الإقامة غير ملزمة بتقديم أسباب ذلك إلى الدولة الباعثة عندئذ تقوم الدولة الباعثة حسب الوضع بإعادة الشخص المعين أو بإنهاء مهامه بالمركز القنصلي،
(6) على الموظفين القنصليين ألا يكونوا حاملين إلا لجنسية الدولة الباعثة. كما لا يحق لهم أن يكونوا مقيمين دائمين في دولة الإقامة أو متواجدين بها لتأدية مهام أخرى.