الباب الرابع — الوظائف القنصلية
المادة 39
حقوق الموظف القنصلي فيما يخص السفينة وطاقمها على شرط ألا يتعارض ذلك وقوانين دولة الإقامة، للموظفين القنصليين فيما يخص سفن الدولة الباعثة، الحق في :
أ) أن يسألوا قائد السفينة أو أي عضو من طاقمها، وأن يفحصوا وثائق القيادة وأن يتسلموها ويؤشروها، وأن يتلقوا التصريحات المتعلّقة بالسفينة وحمولتها ورحلتها، كما يحق لهم تسليم وثائق السفينة الضرورية لدخولها وإقامتها وخروجها، ب أن يتدخلوا لفك أو تسهيل فك أي نزاع يقع بين قائد السفينة وباقي أعضاء طاقمها بما في ذلك النزاعات المتعلقة بعقود الالتزام وشروط العمل
ج) أن يتخذوا التدابير المتعلقة بتوظيف قائد السفينة وباقي أعضاء طاقمها وتسريحهم، د أن يتخذوا الإجراءات الضرورية لقبول قائد السفينة وباقي أعضاء طاقمها في المستشفى وإعادتهم إلى بلدهم
ه) أن يتسلموا ويحرّروا ويوقعوا على كل شهادة أو وثائق أخرى متعلّقة بجنسية السفينة أو ملكيتها أو الحقوق العينيّة الأخرى المتعلقة بوضعية استغلالها،
و) أن يقدموا العون والمساعدة لرئيس الباخرة أو أي عضو آخر من طاقمها في علاقاتهم مع المحاكم والسلطات الأخرى لدولة الإقامة وأن يضمنوا في هذا النطاق مساعدة قانونية وكذا إعانة مترجم أو أي شخص آخر يكونون في حاجة إليه، ز أن يتخذوا كل التدابير اللازمة للمحافظة على الانضباط والنظام على متن السفينة ي أن يضمنوا تطبيق قوانين وأنظمة الدولة الباعثة في المجال البصري على متن سفينة تابعة لها.