الباب الرابع — الوظائف القنصلية
المادة 38
تقديم المساعدة للسفن يحق للموظف القنصلي تقديم كل نوع من أنواع المساعدة المحددة في هذه الاتفاقية لسفن الدولة الباعثة وطواقمها، أثناء تواجدها في المياه الاقليمية أو الداخلية لدولة الإقامة بما في ذلك موانئها، بمجرد السماح لهذه السفن بحرية الإرساء. كما يمكنه الاستفادة من مراقبة وتفتيش سفن هذه الدولة وطواقمها فهو يستطيع سعيا وراء هذه الغاية، أن يزور سفن الدولة الباعثة ويستقبل قادتها وأعضاء طواقمها، مع احترام قوانين دولة الإقامة وأنظمتها.