الباب الخامس — أحكام عامة
المادة 37
فقرة 4 بند د : تستبدل في هذا البند كلمة الرسوم بكلمة الحقوق " (الباقي بدون تغيير) عنوان المادة 40 : يصاغ عنوان هذه المادة كما يلي :
الاختصاص القضائي على متن السفينة
(الباقي بدون تغيير)
تقترح وزارة الشؤون الخارجية على السفارة الموقرة اعتبار هذه المذكرة ورد السفارة عليها بمثابة اتفاق بين البلدين سوف يشكل جزءا لا يتجزأ من النص العربي للاتفاقية القنصلية السابقة الذكر ويدخل حيز التنفيذ وفق الأحكام القانونية المعمول بها في كلا البلدين.
تغدو وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ممتنة لو تفضلت سفارة تركيا بتأكيد موافقتها على ما سبق وتغتنم هذه المناسبة لتعبر لها مجددا عن فائق الإحترام والتقدير".
الجزائر في 13 فبراير سنة 1999 سفارة تركيا بالجزائر سفارة تركيا بالجزائر 110-209 : N تهدي سفارة تركيا بالجزائر أطيب تحياتها إلى وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبالإشارة إلى مذكرة الوزارة رقم 28-99 المؤرخة في 13 فبراير 25 شعبان عام 1421 ه 21 نوفمبر سنة 2000 . م 1999، والخاصة بالتصحيحات التي يجب إدخالها على النّصّ باللغة العربية للاتفاقية القنصلية الموقعة بالجزائر بتاريخ 14 مايو 1989 بين تركيا والجزائر والتي محتواها كما يلي، تتشرف أن تفيدها بموافقة الحكومة التركية على الاقتراحات المقدمة من طرف الحكومة الجزائرية وهذا قصد تمكين الجانب الجزائري إجراء عملية التصديق عليها.
تهدي وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أطيب تحياتها إلى سفارة تركيا بالجزائر وتبعا لمذكرتها رقم 111.12 المؤرخة في 13 يناير سنة 1999، تتشرف أن تقترح عليها التصحيحات المبينة أدناه والتي ينبغي إدخالها على النص باللغة العربية للاتفاقية القنصلية بين الجزائر وتركيا الموقعة بالجزائر بتاريخ 14 مايو سنة 1989 وهذا قصد تمكين الجانب الجزائري التصديق عليها .
المقدمة فقرة 2:تستبدل في السطر الثالث كلمة "تسوية" بكلمة "تنظيم" … الباقي بدون تغيير… عنوان الباب الأول : يعوض عنوان هذا الباب "إجراءات تمهيدية" ب"أحكام تمهيدية".