مرسوم رئاسي رقم 2000-369
· ج.ر عدد 69 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-369 مؤرخ في 20 شعبان عام 1421 الموافق 16 نوفمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التركية الموقعة بالجزائر في 14 مايو سنة 1989
الباب الخامس — أحكام عامة
المادة 35
فقرة 9 : تعاد كتابة الجملة الأولى كما يلي :
باستلام كل تصريح يتعلق بلوغ سن الرشد أو رفع الحجر أو كفالة وبالقدر الذي لا يتنافى مع التشريعات الخاصة بكل من الدولتين تنظيم الوصاية أو الولاية على رعاياهم عديمي الأهلية (الباقي بدون تغيير)