الباب الرابع — الوظائف القنصلية
المادة 34
مدى الوظائف الموظفون القنصليون مؤهلون للقيام بما يأتي : 1 (1) حماية حقوق ومصالح الدولة الباعثة ورعاياها في دولة الإقامة، وكذلك منح الأفضلية لتطوير العلاقات في الميادين التجارية، الاقتصادية، السياحية، الاجتماعية، العلمية، الثقافية والتقنية بين الطرفين المتعاقدين. 2(2)) مساعدة رعايا الدولة الباعثة في مساعيهم أمام سلطات دولة الإقامة. 3 (3) مع مراعاة الممارسات والإجراءات الجاري بها العمل في دولة الإقامة، اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل مناسب لرعايا الدولة الباعثة أمام محاكم دولة الإقامة أو سلطاتها الأخرى، وكذلك اتخاذ إجراءات مؤقتة الهدف منها الحفاظ على حقوق ومصالح هؤلاء الرعايا، عندما لا يتسنى لهم الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم في الوقت الملائم بسبب غيابهم أو لأي سبب آخر.
(4) الاستعلام بكل الوسائل الشرعية عن ظروف وتطور الحياة التجارية الاقتصادية، السياحية الاجتماعية العلمية الثقافية والتقنية لدولة الإقامة والبعث بتقارير في هذا الموضوع إلى حكومة الدولة الباعثة وإعطاء معلومات للأشخاص الذين يهمهم الأمر.