مرسوم رئاسي رقم 2000-369
· ج.ر عدد 69 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-369 مؤرخ في 20 شعبان عام 1421 الموافق 16 نوفمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التركية الموقعة بالجزائر في 14 مايو سنة 1989
الباب الثالث — الامتيازات والحصانات الخاصة بالمراكز القنصلية والموظفين القنصليين والأعضاء الآخرين لمركز قنصلي
المادة 33
احترام الإجراءات الإدارية يجب على الدولة الباعثة وأعضاء المركز القنصلي وأعضاء عائلاتهم الامتثال للإجراءات المحددة من طرف السلطات الإدارية لدولة الإقامة وذلك فيما يخص تطبيق أحكام الباب الثالث وذلك بصفة لا تمس بمحتوى هذه الامتيازات والحصانات وفي إطار مبدا المعاملة بالمثل.