الباب الثالث — الامتيازات والحصانات الخاصة بالمراكز القنصلية والموظفين القنصليين والأعضاء الآخرين لمركز قنصلي
المادة 32
ابتداء الامتيازات والحصانات القنصلية وانتهاؤها 1 (1) يستفيد كل عضو من أعضاء المركز القنصلي من الامتيازات والحصانات الواردة في هذه الاتفاقية بمجرد الشروع في العمل بها.
(2) يستفيد أفراد عائلة عضو المركز القنصلي الذين يعيشون في منزله وكذا أعضاء الخدمة الخاصة من الامتيازات والحصانات الواردة في هذه الاتفاقية وذلك ابتداء من آخر التواريخ الآتية :
التاريخ الذي بدأ فيه عضو المركز القنصلي الاستفادة من الامتيازات والحصانات طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة أو ابتداء من التاريخ الذي أصبح فيه هؤلاء الأفراد أعضاء من العائلة أو من الخدم الخاص لعضو المركز القنصلي وهذا مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة فيما يتعلق بعضو المركز القنصلي. 3 (3) عندما تنتهي وظائف أحد أعضاء المركز القنصلي فإن الامتيازات والحصانات التي كان يتمتع بها هو وكذلك أفراد عائلته الذين يعيشون في منزله أو أعضاء خدمه الخاص تنتهي بصورة عادية وذلك ابتداء من حلول أول من التواريخ الآتية :
في الوقت الذي يغادر فيه المعني بالأمر تراب دولة الإقامة أو عند انتهاء الأجل المعقول الممنوح إياه لهذا الغرض، تبقى هذه الامتيازات والحصانات سارية إلى وقت المغادرة حتى في حالة النزاع المسلح.
أما فيما يتعلق بالأشخاص المشار إليهم في الفقرة الثانية من هذه المادة فإن امتيازاتهم وحصاناتهم تتوقف بمجرد انتهاء صفة انتمائهم إلى منزل أو خدمة عضو المركز القنصلي، غير أنه من المعلوم بأن امتيازاتهم وحصاناتهم تبقى قائمة إلى وقت مغادرتهم لتراب دولة الإقامة إذا أبدوا نيتهم في القيام بذلك في آجال معقولة. 25 شعبان عام 1421 ه الجريدة الرسمية 21 نوفمبر سنة 2000 م 4 (4) غير أن هذه الحصانة القضائية تبقى قائمة دون تحديد لمدتها فيما يخص العقود التي ينجزها موظف قنصلي أو مستخدم قنصلي في إطار ممارسة وظائفه. 5 (5) في حالة وفاة أحد أعضاء المركز القنصلي، يستمر أفراد عائلته الذين يعيشون في منزله في التمتع بالامتيازات والحصانات التي يستفيدون منها، وذلك إلى غاية حلول الأول من التواريخ الآتية :
تاريخ مغادرة إقليم دولة الإقامة أو عند انقضاء أجل معقول يكون قد منح إياهم لهذا الغرض.