الباب الثالث — الامتيازات والحصانات الخاصة بالمراكز القنصلية والموظفين القنصليين والأعضاء الآخرين لمركز قنصلي
المادة 31
أحكام عامة متعلقة بالامتيازات والحصانات 1 (1) باستثناء الموظفين القنصليين، فإن أعضاء المركز القنصلي الذين هم مواطنون من دولة الإقامة أو من دولة أخرى أو مقيمون في دولة الإقامة أو يتعاطون فيها عملا يدر ربحا وكذلك أفراد عائلاتهم لا يستفيدون من التسهيلات والامتيازات والحصانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
(2) لا يستفيد أيضا من التسهيلات والامتيازات والحصانات الواردة في هذه الاتفاقية أفراد عائلة أحد أعضاء المركز القنصلي الذين هم أنفسهم مواطنو دولة أخرى أو مقيمون دائمون في دولة الإقامة.
(3) يجب على دولة الإقامة أن تمارس قوانينها على الأشخاص المذكورين في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بحيث لا تعرقل كثيرا ممارسة الوظائف بالمركز القنصلي.