المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1421 الموافق 16 نوفمبر سنة 2000 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية قنصلية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التركية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التركية رغبة منهما في تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين الجزائر وتركيا، وفي تسوية علاقاتهما القنصلية في إطار هذا المفهوم، من أجل تسهيل الحماية والدفاع على مصالح رعاياهما، وتأكيدا منهما على أنّ أحكام اتفاقية فيينا بالعلاقات القنصلية المؤرخة في 24 أفريل 1963 سيستمر العمل بها في تسيير المسائل التي لم تقع تسويتها صراحة في نطاق أحكام هذه الاتفاقية :
اتفقتا على الأحكام التالية :