مرسوم رئاسي رقم 2000-369
· ج.ر عدد 69 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-369 مؤرخ في 20 شعبان عام 1421 الموافق 16 نوفمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التركية الموقعة بالجزائر في 14 مايو سنة 1989
الباب الثالث — الامتيازات والحصانات الخاصة بالمراكز القنصلية والموظفين القنصليين والأعضاء الآخرين لمركز قنصلي
المادة 29
احترام قوانين دولة الإقامة وأنظمتها يجب على جميع الأشخاص الذين يتمتعون بالامتيازات والحصانات أن يحترموا قوانين دولة الإقامة وأنظمتها لا سيما الأنظمة المتعلقة بالتنقل وذلك دون الإخلال بامتيازاتهم وحصاناتهم، يجب عليهم كذلك ألا يتدخلوا في الشؤون الداخلية لهذه الدولة.