الباب الثالث — الامتيازات والحصانات الخاصة بالمراكز القنصلية والموظفين القنصليين والأعضاء الآخرين لمركز قنصلي
المادة 26
الحصانة القضائية 1 (1) إن الموظفين القنصليين والمستخدمين القنصليين ليسوا خاضعين للسلطات القضائية والإدارية في دولة الإقامة بالنسبة للأعمال التي يقومون بها خلال أداء الوظائف القنصلية.
غير أن الترتيبات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة لا تطبق في حالة قيام دعوى مدنية :
أ) إما ناتجة عن إبرام عقد من قبل موظف قنصلي أو مستخدم قنصلي لم يبرمه صراحة أو ضمنا بصفته منتدبا عن الدولة الباعثة
ب) وإما دعوى مقامة من طرف الغير للحصول على تعويض عن حادث وقع بسبب سيارة أو سفينة أو طائرة في دولة الإقامة.
رية / العدد 69. . 11