الباب الثالث — الامتيازات والحصانات الخاصة بالمراكز القنصلية والموظفين القنصليين والأعضاء الآخرين لمركز قنصلي
المادة 25
عدم انتهاك الحريات الشخصية للموظفين القنصليين 1 (1) لا يمكن وضع الموظفين القنصليين موضع الإيقاف أو الحبس الاحتياطي إلا في حالة ارتكابهم لمخالفة خارج نطاق ممارسة وظائفهم الرسمية يعاقب عليها طبقا لتشريعات دولة الإقامة، بعقوبة سجن مدتها خمس سنوات على الأقل، صادرة عن سلطة قضائية مختصة. 25 شعبان عام 1421 ه 21 نوفمبر سنة 2000 م.
(2) باستثناء الحالة المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة لا يمكن حبس الموظفين القنصليين أو إخضاعهم لصورة من صور تحديد حريتهم الشخصية إلا في حالة تنفيذ قرار قضائي نهائي. 3 (3) عندما يشرع في إجراء جزائي ضد موظف قنصلي فإنه يجب عليه أن يمتثل أمام السلطات المختصة على أن يباشر هذا الإجراء بصورة تليق بالموظف القنصلي بناء على وضعيته الرسمية بحيث لا يعرقل ممارسة الوظائف القنصلية إلا بأقل ما يمكن وذلك باستثناء الحالة الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة وعندما يصير الحبس الاحتياطي لموظف قنصلي أمرا ضروريا وذلك في الظروف الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة، فإن الإجراء الموجه ضده ينبغي أن يباشر فيه في أقرب الآجال. 4(4)) في حالة إيقاف الموظف القنصلي أو حبسه أو مباشرة متابعة ضدّه يتعين على دولة الإقامة أن تعلم البعثة الدبلوماسية أو المركز القنصلي الذي يخضع له فورا بذلك.