الباب الثالث — الامتيازات والحصانات الخاصة بالمراكز القنصلية والموظفين القنصليين والأعضاء الآخرين لمركز قنصلي
المادة 24
إرث عضو من المركز القنصلي أو فرد من عائلته في حالة وفاة عضو من المركز القنصلي أو فرد من عائلته يعيش في منزله تلتزم دولة الإقامة بما يأتي : 1 (1) السماح بتصدير منقولات الهالك باستثناء تلك التي اقتنيت في دولة الإقامة والتي كان تصديرها محظورا عند الوفاة. 2(2)) عدم تحصيل الرسوم المتعلقة بالإرث أو بانتقال الملكية وطنية كانت أو جهوية أو بلدية عن المنقولات التي كانت موجودة في دولة الإقامة كنتيجة لوجود المتوفى في هذه الدولة كعضو في المركز القنصلي أو كفرد من عائلة عضو المركز القنصلي.