الباب الثالث — الامتيازات والحصانات الخاصة بالمراكز القنصلية والموظفين القنصليين والأعضاء الآخرين لمركز قنصلي
المادة 23
الإعفاء من الحقوق الجمركية والتفتيش الجمركي 1 (1) تبعا للأحكام التشريعية والتنظيمية التي يمكن أن تتخذها دولة الإقامة، فإن هذه الأخيرة تسمح بالدخول وتمنح الإعفاء من جميع الحقوق الجمركية والرسوم والاتاوات الأخرى المرتبطة بها، ما عدا تكاليف التخزين والنقل والتكاليف المتعلقة بالخدمات المماثلة على ما يأتي :
أ) الأشياء المعدة للاستعمال الرسمي للمركز القنصلي، ب الأشياء المعدة للاستعمال الشخصي للموظف القنصلي وأفراد عائلته الذين يعيشون في منزله بما فيها الأشياء المعدة لاستقراره. لا ينبغي أن تتجاوز مواد الاستهلاك الكميات الضرورية للاستعمال المباشر من قبل المعنيين. 2 (2) يستفيد المستخدمون القنصليون من الامتيازات والاعفاءات الواردة في البند ب من الفقرة الأولى من هذه المادة فيما يخص الأشياء المستوردة عند استقرارهم لأول مرة. 25 شعبان عام 1421 ه العدد 6.9. 21 نوفمبر سنة 2000 م 3 (3) تعفى الأمتعة الشخصية التي يصطحبها الموظفون القنصليون وأفراد عائلاتهم الذين يعيشون في منازلهم من التفتيش الجمركي، ولا يمكن أن تخضع للتفتيش إلا إذا كانت هناك أسباب جدية تدعو للشك بأن هذه الأمتعة تحتوي على أشياء أخرى غير المذكورة في البند ب من الفقرة الأولى من هذه المادة أو الأشياء المحظور استيرادها أو تصديرها حسب قوانين دولة الإقامة وأنظمتها الخاصة بالحجر الصحي ولا يمكن أن يقع هذا التفتيش إلا بحضور الموظف القنصلي أو فرد من أفراد عائلته يعنيه الأمر.