الباب الثالث — الامتيازات والحصانات الخاصة بالمراكز القنصلية والموظفين القنصليين والأعضاء الآخرين لمركز قنصلي
المادة 22
الإعفاء من الضرائب 1 (1) يعفى الموظفون القنصليون والمستخدمون القنصليون وكذلك أفراد عائلاتهم الذين يعيشون في منازلهم من جميع الضرائب والرسوم كيفما كانت شخصية أو عينية أو وطنية أو جهوية أو بلدية باستثناء ما يأتي :
أ) الضرائب غير المباشرة التي تقتضي طبيعتها إدراجها في أسعار البضائع والخدمات إدراجا عاديا، ب الضرائب والرسوم على الأملاك العقارية الخاصة الكائنة على تراب دولة الإقامة
ج) الضرائب على الإرث وانتقال الملكية المحصلة من قبل دولة الإقامة مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من المادة 24 د الضرائب والرسوم على المداخيل الخاصة بما فيها الزيادة في رأس المال والتي كان مصدرها في دولة الإقامة والضرائب على رأس المال المقتطعة من الاستثمارات الموظفة في المؤسسات التجارية أو المالية الكائنة في دولة الإقامة، 10 الخر
ه) الضرائب والرسوم المحصلة كمكافأة على الخدمات الخاصة المقدمة
و) حقوق التسجيل والتوثيق والرهن للعقاري والطابع. 2 (2) يعفى أفراد مستخدمي المصلحة من الضرائب والرسوم على الأجور التي يتقاضونها من الدولة الباعثة مقابل أعمالهم. 3 (3) يجب على أعضاء المركز القنصلي الذين يستخدمون أشخاصا لم تكن رواتبهم أو أجورهم معفاة من الضريبة على الدخل في دولة الإقامة أن يحترموا الالتزامات التي تفرضها قوانين هذه الدولة وأنظمتها على المستخدمين في ميدان تحصيل الضرائب على المداخيل.