الباب الثالث — الامتيازات والحصانات الخاصة بالمراكز القنصلية والموظفين القنصليين والأعضاء الآخرين لمركز قنصلي
المادة 21
الحقوق والرسوم القنصلية 1 (1) يمكن المركز القنصلي أن يحصل في تراب دولة الإقامة الحقوق والرسوم التي تنص عليها قوانين الدولة الباعثة. 2 (2) تعفى الدولة الباعثة من جميع الضرائب والرسوم مهما كانت طبيعتها والمحددة من قبل دولة الإقامة والمدفوعة إليها مقابل المحصلات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة وكذلك الوصولات المثبتة لها .