الباب الثالث — الامتيازات والحصانات الخاصة بالمراكز القنصلية والموظفين القنصليين والأعضاء الآخرين لمركز قنصلي
المادة 20
حرية الاتصال 1 (1) توفر دولة الإقامة حرية الاتصال وتضمنها للمركز القنصلي في كل الأغراض الرسمية. يمكن المركز القنصلي أن يستعمل جميع وسائل الاتصال المناسبة بما فيها البريد الدبلوماسي أو القنصلي والحقيبة الدبلوماسية أو القنصلية والبرقيات الرمزية أو برقيات الشفرة وذلك عند اتصاله بالحكومة والبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية الأخرى التابعة للدولة الباعثة أينما وجدت. غير أن المركز القنصلي لا يمكن أن ينصب ويستعمل جهاز إرسال لاسلكي إلا بموافقة دول الإقامة. 25 شعبان عام 1421 ه 21 نوفمبر سنة 2000 م. 2 (2) لا تنتهك حرمة مراسلة المركز القنصلي الرسمية. تسري عبارة : مراسلة المركز القنصلي الرسمية على كل المراسلات التي تتعلق بالمركز القنصلي ووظائفه.
(3) لا تفتح الحقيبة القنصلية ولا تحتجز غير أنه إذا كان لدى سلطات دولة الإقامة أسباب جدية تجعلها تظن أن الحقيبة تشتمل على أشياء أخرى غير المراسلة والوثائق والأشياء المذكورة في الفقرة 4 من هذه المادة، فإنّه بإمكانها أن تطلب فتح هذه الحقيبة، بحضورها ومن قبل ممثل مندوب عن الدولة الباعثة وإذا رفضت سلطات الدولة الباعثة طلب فتح الحقيبة، فإن هذه الأخيرة تعاد إلى مكانها الأصلي. 4 (4) يجب أن تحمل الطرود التي تتكون منها الحقيبة القنصلية علامات خارجية بارزة تدل على طبيعتها ولا يجوز أن تشتمل إلا على المراسلة الرسمية وعلى الوثائق والأشياء المعدة للاستعمال الرسمي لا غير.
(5) يجب أن يكون مرافق البريد القنصلي حاملا لوثيقة رسمية تشهد على صفته وتحدد عدد الطرود التي تتكون منها الحقيبة القنصلية. ولا ينبغي أن يكون مواطنا من دولة الإقامة ولا مقيما بها بصفة دائمة إلا إذا وافقت دولة الإقامة أو كان مواطنا للدولة الباعثة. تتولى دولة الإقامة حماية مرافق البريد القنصلي خلال ممارسة وظائفه. وهو يتمتع بضمان عدم انتهاك حرمة شخصيته كما لا يمكن أن يخضع لأي نوع من أنواع الإيقاف أو الاعتقال. 6 (6) يمكن الدولة الباعثة وبعثاتها الدبلوماسية ومراكزها القنصلية أن تعيّن مرافقين استثنائيين بالبريد القنصلي. وفي هذه الحالة تطبق أيضا ترتيبات الفقرة 5 من هذه المادة شريطة أن ينتهي العمل بالحصانات الواردة فيها بمجرد تسليم المرافق للحقيبة القنصلية التي كلف بها إلى المبعوث إليه.
(7) يمكن أن تسلّم الحقيبة القنصلية لقائد سفينة أو طائرة تجارية في وسعه أن يصل إلى نقطة دخول مسموح بها.
ويجب على هذا القائد أن يحمل وثيقة رسمية تبين عدد الطرود التي تتكون منها الحقيبة، غير أنه لا يعتبر مرافقا للبريد القنصلي.
يمكن المركز القنصلي بعد التفاهم مع السلطات المحلية المختصة أن يبعث أحد أعضائه ليتسلّم الحقيبة مباشرة وبحرية من قائد السفينة أو الطائرة.