الباب الأول — إجراءات تمهيدية
المادة الأولى
تعاريف في نطاق هذه الاتفاقية، يعني من : 1 (1) عبارة "الدولة الباعثة" الطرف المتعاقد الذي يعين الموظفين القنصليين حسبما هم محددون فيما يلي :
(2) عبارة "دولة الإقامة الطرف المتعاقد الذي يمارس الموظفون القنصليون مهامهم على ترابه
(3) عبارة "رعايا" مواطني كلا الدولتين، وعندما يسمح السياق بذلك الأشخاص المعنويين الذين يوجد مقرهم على تراب كل من الدولتين، والمنشأة طبقا لقوانين هذه الدولة، 4 (4) عبارة "المركز القنصلي" كل قنصلية عامة أو قنصلية أو نيابة قنصلية أو وكالة قنصلية
(5) عبارة "الدائرة القنصلية" الإقليم الكائن في دولة الإقامة والذي يمارس في حدوده الموظف القنصلي مهامه 6 (6) عبارة رئيس المركز القنصلي الشخص المكلف بتسيير المركز القنصلي، 7(7)) عبارة "الموظف القنصلي" كل شخص، بما في ذلك رئيس المركز القنصلي، معين قانونا من طرف الدولة الباعثة لممارسة وظائف قنصلية في دولة الإقامة، بصفته قنصلا عاما أو قنصلا أو نائب قنصل أو ملحقا قنصليا أو كاتبا قنصليا 8 (8) عبارة "رئيس مكتب منفصل الموظف القنصلي المرسم والمفوّض بصفة دائمة من طرف رئيس المركز القنصلي على جزء من دائرته،
(9) عبارة : "مستخدم قنصلي " كل شخص مستخدم في المصالح الإدارية أو التقنية في المركز القنصلي،
(10) عبارة "عضو جماعة الخدم" كل شخص معين للخدمة المنزلية بمركز قنصلي،
(11) عبارة " عضو المركز القنصلي" الموظفون القنصليون والمستخدمون القنصليون وأعضاء جماعة الخدم،
(12) عبارة "عضو المستخدمين " الخواص" كل شخص معين خصيصا للخدمة الشخصية لأحد أعضاء المركز القنصلي،
(13) عبارة "المباني القنصلية" المباني أو أجزاء المباني والأراضي المتصلة بها، أيا كان مالكها، والمستعملة خصيصا لأغراض المركز القنصلي أو لمكاتبه المنفصلة وكذا محل إقامة رئيس المركز القنصلي،
(14) عبارة "المحفوظات القنصلية" كل الأوراق والوثائق والمراسلات والكتب والأفلام والأشرطة المغناطيسية ودفاتر المركز القنصلي وكذلك أجهزة الشفرة والفهارس والأثاث المعد لحمايتها وحفظها.
(15) عبارة سفينة الدولة الباعثة" كل باخرة مسجلة أو مدونة طبقا لقانون الدولة الباعثة بما في ذلك تلك التي تملكها هذه الدولة باستثناء السفن الحربية
(16) عبارة " طائرة الدّولة الباعثة" كل طائرة مسجلة في هذه الدولة باستثناء الطائرات العسكرية.