الباب الثالث — الامتيازات والحصانات الخاصة بالمراكز القنصلية والموظفين القنصليين والأعضاء الآخرين لمركز قنصلي
المادة 18
الإعفاء من نظام الضمان الاجتماعي 1 (1) يعفى أعضاء المركز القنصلي فيما يخص الخدمات التي يقدمونها للدولة الباعثة وكذا أفراد عائلاتهم الذين يعيشون في منازلهم من الأحكام التشريعية السارية المفعول في ميدان الضمان الاجتماعي في دولة الإقامة وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة.
(2) يطبق الإعفاء الوارد في الفقرة الأولى من هذه المادة أيضا على أعضاء المستخدمين الخواص الذين هم في خدمة أعضاء المركز القنصلي فقط على شرط :
أ) ألا يكونوا مواطنين من دولة الإقامة وألا تكون لهم إقامة دائمة بها، ب أن يكونوا خاضعين لقوانين الضمان الاجتماعي المعمول بها في الدولة الباعثة أو ببلد آخر.
(3) على أعضاء المركز القنصلي الذين يستخدمون أشخاصا لا يطبق عليهم الإعفاء الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة، أن يحترموا الالتزامات التي يفرضها التشريع الخاص بالضمان الاجتماعي في بلد الإقامة على رب العمل. 4 (4) إن الإعفاء الوارد في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة لا يستبعد المساهمة الطوعية في نظام الضمان الاجتماعي في دولة الإقامة إذا كان ذلك مسموحا به من قبل هذه الدولة.